للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي - رضي الله عنه -، كما أخرجه عبد الرَّزاق وابن أبي شيبة عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة.

° الوجه الخامس عشر: في الحديث دليل على أن كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين فيه عشر من الإبل، وهذا قول عامة أهل العلم، لقوله: "وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل"، وسيأتي لهذا مزيد بحث وأدلة في الأحاديث الآتية.

° الوجه السادس عشر: في الحديث دليل على أن دية السن خمس من الإبل، وهذا قول عامة أهل العلم، بل قال الموفق: (لا نعلم خلافًا أن دية الأسنان خَمْسٌ خَمْسٌ) (١)، وسيأتي لذلك مزيد بحث وأدلة إن شاء الله تعالى.

° الوجه السابع عشر: في الحديث دليل على أن في الموضحة خمسًا من الإبل، لقوله: "وفي الموضحة خمس من الإبل"، وسيأتي لذلك مزيد بحث وأدلة في الأحاديث الآتية.

° الوجه الثامن عشر: الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء -كما تقدم- لقوله: "وأن الرجل يقتل بالمرأة"، ويشهد لهذا حديث أنس في "الصحيحين" في قصَّة اليهودي الذي قتل المرأة، وتقدم، وقد مضى بحث هذه المسألة.

° الوجه التاسع عشر: في الحديث دليل على أن الدية على أهل الذَّهب ألف دينار، وظاهر هذا أنَّه أصل على أهل الذَّهب، والإبل أصل على أهل الإبل، ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل وأن قيمة المائة منها ألف دينار في ذلك العصر.

وقد طعن العلماء في هذه الجملة، وأنَّها لا تصح في المرفوع؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يقض بذلك، وإنَّما الذي قضى به ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم (٢)، وقد تقدم أن الذي قضى بالدية ألف دينار هو عمر - رضي الله عنه - لما غلت الإبل، فجعلها على أهل الذَّهب ألف دينار. والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٢/ ١٣٠).
(٢) "المسند" (١١/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>