للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرفوعًا، وفيه: "وفي العين نصف العقل، خمسون من الإبل … " (١).

ولأن العين من أعظم الجوارح منفعة وجمالًا.

° الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على وجوب نصف الدية في قطع الرجل الواحدة، وقد أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي أحدهما نصف الدية، لقوله: "وفي الرِّجْلِ نصف الدية"، ويشهد له حديث عمرو بن شعيب: "وفي الرِّجْلِ نصف الدية" (٢). وحد الرجل الذي تجب به الدية هو مفصل الكعبين.

° الوجه الثَّاني عشر: في الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية، سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ، وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم، لقوله: "وفي المأمومة ثلث الدية"، ويشهد لهذا حديث عمرو بن شعيب المتقدم، وفيه: "والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذَّهب أو الورق أو البقر أو الشاء" (٣).

° الوجه الثالث عشر: في الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية سواء أكانت عمدًا أم خطأ، وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم، لقوله: "وفي الجائفة ثلث الدية"، ويشهد لهذا حديث عمرو المتقدم.

وهذا في الجائفة غير النافذة، وأمَّا الجائفة النافذة مثل ما لو طعن بطنه بسنان فخرج من ظهره، أو العكس، فالجمهور على أن ذلك جائفتان، فيجب فيهما ثلثا الدية، لقضاء أبي بكر - رضي الله عنه - بذلك (٤)، ولا مخالف له، فكان إجماعًا (٥).

° الوجه الرابع عشر: في الحديث دليل على أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لقوله: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل"، ويشهد لهذا حديث عمرو بن شعيب المتقدم، كما يشهد له فتيا


(١) رواه أحمد (١١/ ٦٠٤).
(٢) "المسند" (١١/ ٦٦٢).
(٣) "المسند" (١١/ ٦٠٤).
(٤) رواه ابن أبي عاصم في "الديات" ص (٧٢) وسنده حسن.
(٥) "المغني" (١٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>