للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدية، لقوله: "وفي البيضتين الدية" وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ويشهد لذلك قضاء علي - رضي الله عنه - أن في البيضة النصف، كما تقدم، وعن سعيد بن المسيب، وقد تقدم أيضًا؛ ولأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، فكانت فيهما الدية كاليدين.

° الوجه التاسع: في الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الصلب إذا لم يجبر، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لقوله: "وفي الصلب الدية"، ويشهد له مرسل سعيد بن المسيب من طريق ابن شهاب، أن سعيد بن المسيب أخبره، أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية (١)؛ ولأنَّه عضو ليس في البدن مثله، وفيه جمال ومنفعة، فوجب فيه الدية كالأنف.

والقول الثَّاني: أن فيه حكومة (٢)، إلَّا أن يذهب مشيه أو جِمَاعُهُ فتجب الدية لتلك المنفعة، وهذا قول الشَّافعية، والقاضي من الحنابلة.

قالوا: لأنَّه عضو لم تذهب منفعته، فلم تجب فيه دية كاملة كسائر الأعضاء.

والراجح هو القول الأوَّل؛ لأنَّ حديث الباب نص في ذلك، مع ما عضده من مرسل سعيد بن المسيب. وأمَّا قولهم: لم تذهب منفعته، ففيه نظر، فإن النفع قد ذهب مع الحدوبة، والله تعالى قال: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْويمٍ (٤)} [التين: ٤].

° الوجه العاشر: في الحديث دليل على وجوب الدية كاملة في إتلاف العينين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لقوله: "وفي العينين الدية" ويشهد لهذا ما رواه محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،


(١) "السنن الكبرى" (٨/ ٩٥).
(٢) الحكومة: أن يُقَوَّمَ المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية، وشرطها ألا يتجاوز بها أرش المقدر إذا كانت في محل له مقدر كاليد والرجل والإصبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>