للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال التِّرمذيُّ: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم).

وكأن المصنف لم يستحضر وجود الحديث عند التِّرمذيِّ بهذا اللفظ، فاقتصر على عزوه لابن حبان، وكذا فعل في "التلخيص" (١).

ولعل الحافظ ذكر هذه الرِّوايات؛ لأنَّ رواية البُخاريّ مقدمة على غيرها، ورواية أبي داود: "الأصابع سواء" أعم من رواية البُخاريّ؛ لأنَّها تشمل الأصابع الخمسة، ورواية البُخاريّ نصت على الخنصر والإبهام، ثم إن في رواية أبي داود زيادة بيان لقوله: "الأسنان سواء" وذلك في قوله: "الثنية والضرس سواء". وأمَّا الرّواية الأخيرة ففيها التنصيص على أصابع اليدين والرجلين، وبيان مقدار الدية لكل إصبع.

° الوجه الثَّاني: الحديث دليل على أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، وقد ذكر الفقهاء أن دية كل إصبع مقسومة على أناملها؛ لأنَّه لما قسمت دية اليد على الأصابع وجب أن تقسم دية الأصابع على عدد الأنامل، وفي كل إصبع ثلاثة أنامل، في كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، أما الإبهام ففيه أنملتان في كل أنملة خمس من الإبل نصف دية الإصبع.

أما الأصابع الزائدة ففيها حكومة عند الجمهور؛ لأنَّه لا جمال فيها ولا منفعة، فلم تكمل فيها الدية؛ ولأنَّه لا مقدر فيها، ومثل هذا يقال في أصابع الرجلين.

وأمَّا الظفر فقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن فيه حكومة؛ لأنَّ ما ورد عن الصّحابة - رضي الله عنهم - في تقدير ديته مختلف، فعمر - رضي الله عنه - حكم فيه ببعير، وحكم ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن فيه خُمُسَ دية الإصبع، وروي عنه عُشْرُ دية الإصبع، فيوافق عمر - رضي الله عنه -، ولعل هذا محمول على معنى الحكومة (٢).


(١) (٤/ ٣٣).
(٢) "الجناية على ما دون النفس" ص (٣٥٧ - ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>