للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية الأسنان سواء، لا فرق بين ثنية وناب وضرس، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وحديث الباب نص في ذلك؛ ولأن كل دية وجبت في جملةٍ، فإنَّها مقسومة على العدد دون المنافع، كما في الأصابع والشفتين وغيرهما.

وقد تقدم أن دية السن خمس من الإبل، وقد دلت رواية أبي داود: "الثنية والضرس سواء" على أن الدية لا ينظر فيها إلى النفع فحسب وإلا فالضرس أنفع في مضغ الطَّعام من الثنية، والإبهام بالنسبة للأصابع أنفع من الخنصر، بل من سائر الأصابع.

وتوحيد الدية في الأسنان والأصابع من حكمة الشارع، حمايةً للمسلم من التعدي على أصابعه وأسنانه، وقطعًا للنزاع، ولو كانت الدية مختلفة لحصل شيء من النزاع والاختلاف. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>