للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر أهل العلم أن الطَّبيب إذا كان حاذقًا ولكنه أخطأ الدواء، أو صفة استعماله، أو جنت يده على عضو صحيح فإنَّه يضمن ما جنس، فإن كان جنايته أقل من الثُّلث ففي ماله خاصة، وإن كانت أكثر من الثُّلث فهي على عاقلته؛ لأنَّه في حكم الجاني خطأ، وإذا كان هذا في الطَّبيب الحاذق فكيف بمن يتطبب بالنَّاس؟!

والواجب على ولاة الأمر تتبع مثل هؤلاء وكفهم عن العبث بأبدان النَّاس وأعضائهم.

وبتضمين الطَّبيب الجاهل يتضح مبدأ العدل في هذه الشريعة وصيانة أرواح النَّاس وأبدانهم من عبث العابثين الذين يُقْدِمُون بكلِّ جرأة على معالجة النَّاس وهم جاهلون. والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>