للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا سند ضعيف؛ لأنَّ فيه ابن جريج وهو مدلس، وقد عنعنه، والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ بروايته، وابن جريج حجازي، بقي أمر آخر، وهو أن التِّرمذيَّ نقل في "العلل" عن البُخاريّ -كما تقدم- أنَّه قال: (ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب).

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عقل) أي: دية، وتقدم وجه تسمية الدية عقلًا.

قوله: (أهل الذمة) المراد بالذمة: العهد والأمان والضمان. وأهل الذمة: هم الذين يُعطون عهدًا مستمرًا للبقاء في دار الإسلام إذا أعطوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام. والمراد بهم: اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين.

قوله: (المعاهد) بكسر الهاء، وقيل: بفتحها، وهو الذي دخل دار الإسلام من الكفار بعهد من الإمام أو من أحد المسلمين.

قوله: (عقل المرأة مثل عقل الرجل) أي: دية المرأة في أعضائها وجراحها مثل دية الرجل في أعضائه وجراحه.

قوله: (حتَّى يبلغ الثُّلث) ضمير (يبلغ) يعود على العقل، والمعنى: أن دية المرأة تستمر مثل دية الرجل حتَّى يصل الأرش إلى ثلث دية المرأة، فإذا بلغت الثُّلث صارت ديات جراحها على النصف من دية جراح الرجل.

ففي إصبعين من أصابع المرأة عشرون كالرجل، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، وفي أربعة أصابع عشرون؛ لأنَّ الأربعين تزيد على الثُّلث، فترجع إلى النصف من دية جراح الرجل.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن دية الكتابي نصف دية الحر المسلم، سواء أكان ذميًّا أو معاهدًا أو مستأمنًا، وقد ورد في بعض الرِّوايات:

<<  <  ج: ص:  >  >>