للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - التسلية لأولياء المقتول وأن الأمر مأخوذ بعين الاعتبار.

٢ - الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل على يهود، لا أن ذلك حكم على اليهود في حال غيابهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسمع منهم، ولهذا كتب لهم بعد هذا القول.

قوله: (فكتب إليهم في ذلك) أي: فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليهود كتابًا في هذه القضية يذكر فيه ما ادُّعِيَ به عليهم، ووجود القتيل بينهم.

قوله: (أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم) أي: أتحلفون خمسين يمينًا -كما في بعض الروايات- على شخص من اليهود بأنه هو القاتل، ونحكم لكم بثبوت دمه على هذا الشخص، فتقتلونه به أو تأخذون ديته.

قوله: (ليسوا مسلمين) أي: فلا نرضى بأيمانهم؛ لأنهم كفار لا يتورعون عن الكذب.

قوله: (فوداه) أي: فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية القتيل لئلا يهدر دمه.

قوله: (من عنده) ظاهره أن المراد من ماله - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاء في بعض الروايات: (فوداه بمائة من إبل الصدقة)، وفيها نفي احتمال أن الدية من اليهود أو غيرهم، وقد طعن بعضهم في رواية: (بمائة من إبل الصدقة) وقالوا: إنها غلط من راويها سعيد بن عبيد، ووجه ذلك أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة لا تصرف هذا المصرف، وإنما هي لأصناف سماهم الله تعالى، وهذه الرواية عند البخاري ومسلم، ورواه يحيى بن سعيد، وقال: (من عنده)، ومن تحاشى تغليط الثقة قال: لا منافاة، والمعنى: أنه اشتراها من إبل الصدقة، وهناك تأويلات أخرى لا تخلو من ضعف، فإن قيل: بالترجيح -ولعله المتعين (١) - فرواية يحيى بن سعيد أرجح، فإنه ثقة متقن، وسعيد بن عبيد هو الطائي أبو الهذيل الكوفي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه) (٢)، وقال الحافظ: (ثقة).


(١) انظر: "التمييز" للإمام مسلم ص (١٩٢)، "تهذيب مختصر السنن" (٦/ ٣٢).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>