للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفر، عن أبيه، مرسلًا، رواه ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٠)، كما تابعه ابن جريج (١)، قال: أخبرني جعفر عن أبيه .. فذكره، رواه عبد الرزاق (١٠/ ١٢٣ - ١٢٤).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (يا ابن أم عبد) هو عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ لأنه المعروف بذلك.

قوله: (لا يُجهز) بضم الياء مبني لما لم يسم فاعله، وكذا الأفعال التي بعده، يقال: جَهَزْتُ على الجريح، من باب (نفع) وأجهزت عليه إجهازًا: إذا أتممت عليه وأسرعت قتله (٢).

قوله: (لا يقسم فيؤهما) أي: لا تغنم أموالهم فتقسم.

° الوجه الثالث: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على عدد من القواعد التي ينبغي للإمام مراعاتها والالتزام بها في قتال البغاء، وذلك لأن الغرض من قتالهم هو إخماد فتنتهم ودفع شرهم وأذاهم، والحفاظ على وحدة الأمة وعزتها.

وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أنه مؤيد بعمومات وأدلة أخرى، وبعمل الصحابة - رضي الله عنه -. فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: (شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا) (٣).

وقال الشوكاني: (إن النهي المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان فيه المقال السابق، ولكنه يؤيده أن الأصل في دم المسلم تحريم سفكه، والآية المذكورة {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: ٩] فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية، وربما كان ذلك الهرب من مقدماتها إن لم يكن منها) (٤).


(١) "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل" ص (١٨٦).
(٢) "المصباح المنير" ص (١١٣).
(٣) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٤١١)، والحاكم (٢/ ١٥٥) وعنه البيهقي (٨/ ١٨٢)، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن كثير في "الإرشاد" (٢/ ٢٨٩)، والألباني في "الإرواء" (٨/ ١١٤).
(٤) "نيل الأوطار" (٧/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>