للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا خلاف بين الفقهاء أن الجماع في الفرج زنا، وإنَّما الخلاف فيما لو وطئها في الدبر، فالجمهور من المالكية والشَّافعية والحنابلة أنَّه زنا، فيعاقب الواطئ في الدبر بعقوبة الزنا، قال الموفق: (والوطء في الدبر مثله -أي: مثل الوطء في القبل- في كونه زنا؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك فيها ولا شبهة، فكان زنا كالوطء في القبل) (١). وعلى هذا فيكون تعريفه: أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في قبلها أو دبرها.

وعند الحنفية أن الوطء في الدبر كاللواط لا حد فيه، بل فيه التعزير (٢).


(١) "المغني" (١٢/ ٣٤٠).
(٢) "فتح القدير" (٥/ ٢٦٢)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٩١)، "حاشية الخرشي" (٨/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>