للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) أي: لا يستنج بحجر أو ماء من البول أو الغائط بيده اليمنى، وفي لفظ لمسلم: (نهى أن يستطيب بيمينه).

قوله: (ولا يتنفس في الإناء) أي: لا يخرج النّفَسَ من جوفه في الوعاء الذي يشرب فيه، كإناء اللبن والماء ونحوهما.

الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول؛ لأن هذا ينافي تكريم اليمين.

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة - كما ذكر النووي وغيره ـ؛ لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولأنه من باب تنزيه اليمين وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم.

وذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم (١) إلى أنه نهي تحريم، بناءً على أن الأصل في النهي التحريم.

وقول الجمهور أرجح، وهو أنه نهيُ تأديب وإرشاد، ومما يؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم في الذَّكَرِ: «هل هو إلا بضعة منك»، وتقدم هذا الحديث في «نواقض الوضوء».

والأحوط للمكلَّف ألا يمس ذكره بيمينه حال البول؛ لأن الحديث نهى عنه، ومحل النهي عن مس الذكر باليمين إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثَمّ ضرورة جاز من غير كراهة (٢).

والمرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأن سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار.

الوجه الرابع: قيد النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، لقوله: «وهو يبول» فهل هذا القيد معتبر أو لا؟ قولان:

الأول: أن هذا قيد معتبر، وأن النهي مختص بحالة البول أخذاً بظاهر الحديث؛ لأنه ربما تتلوث يده اليمنى إذا مس ذكره بها، فإن كان لا يبول جاز


(١) "المحلى" (١/ ٩٥).
(٢) "الإنصاف" (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>