للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية أخرى، والمعنى: أن توجد امرأة حبلى لا زوج لها ولا سيد.

قوله: (أو الاعتراف) أي: الإقرار بالزنا والاستمرار عليه.

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أدلة ثبوت الزنا ثلاثة: وهي الإقرار، والبينة، ولا خلاف في ثبوت الزنا بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب، وأما الثالث وهو ظهور الحمل فهو موضع خلاف.

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في المرأة يظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا سيد هل يثبت عليها الزنا؟ على قولين:

الأول: أنَّه يثبت عليها الزنا، ويجب عليها الحد إلَّا إذا ادعت الغصب أو وطء الشبهة وأقامت البينة على ذلك، ولا تقبل دعواها بغير بينة (١)، وهذا قول مالك وأصحابه، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٢).

واستدلوا بحديث الباب حيث صرح عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بأن الحمل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار، وقول الصحابي حجة عند أكثر العلماء، لا سيما وأنه من الخلفاء الراشدين، وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة -رضي الله عنهم-، فينزل منزلة الإجماع (٣)، كما استدلوا بأن الحمل شاهد على الزنا ولو حصل إكراه أو وطء شبهة لظهر؛ لأن الناس لا يسكتون عن بيان ما يدفع عنهم العار والأذى.

القول الثاني: أن ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت به الزنا، ولا يجب به الحد، ولا تُسال عن سبب حملها إلَّا ببينة تشهد بالزنا، أو باعتراف منها، وهذا قول الحنفية والشَّافعية، والمعتمد في مذهب الحنابلة (٤).


(١) انظر: "المفهم" (٥/ ٨٧).
(٢) "بداية المجتهد" (٤/ ٣٨٦)، "المغني" (١٢/ ٣٧٧)، "الفتاوى" (٢٨/ ٣٣٤)، "الاختيارات" ص (٢٩٦)، "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٦٢).
(٣) "المفهم" (٥/ ٨٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٢٤٥)، "المغني" (١٢/ ٣٧٧)، "فتح الباري" (١٢/ ١٤٨ - ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>