فإن قيل: كيف يؤمر ببيعها والمسلم لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ فالجواب: أنَّه لم يقصد ببيعها التخلص منها وبلوى غيره بها، وإنَّما المراد لعلها ترتدع عند المشتري وتستعف بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو يزوجها، أو تعلم بان إخراجها من ملك سيدها بسبب الزنا فتتركه خشية تنقلها بين الملاك، أو غير ذلك من وجوه حفظها؛ لأن بعض الناس قد يكون أقدر على إعفاف أمته أو حفظها من غيره، ثم إن الظاهر من قوله:"ولو بحبل من شعر" أن البائع بين عيبها للمشتري بسبب كون ثمنها زهيدًا.
• الوجه السادس: في الحديث دليل على أن السيد منهي عن الجمع بين عقوبة الجلد والتعنيف على الزنا؛ لأن الحد كفارة وهو بمثابة التوبة، والتائب والمحدود لا ينبغي أن يعيرا.
• الوجه السابع: استدل العلماء بهذا الحديث على أنَّه لا يجب على البائع ذكر عيب الأمة الزانية التي أقيم عليها الحد، لأمرين:
١ - لأن الشارع أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها.
٢ - أن هذا العيب ليس معلومًا ثبوته في المستقبل، فقد يتوب الفاجر ويفجر البار.
وظاهر النص أن البائع يبين للمشتري هذا العيب؛ لأجل أنَّه ينتبه لهذا مستقبلًا؛ ولأنه لا تنزل قيمته إلَّا إذا بين ما فيه، ثم إن في ترك البيان نوعًا من الغش يؤدي إلى أن السيد الثاني لا يحتاط لهذا الأمر، فالأقرب أنَّه يبين. والله تعالى أعلم.