للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواه ابن جريج عند مسلم (١)، ويونس بن يزيد عند البخاري، ومسلم بدونها (٢).

وعلى هذا فزيادة: (فصلى عليه) غير محفوظة، وعذر البخاري في ذكرها ما تقدم ذكره عن الحافظ، ومن يقول بثبوتها فهو يرى أن زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة.

وقد جاء في رواية من طريق عبد الرزاق - رواها عنه جماعة - عن معمر: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرًا ولم يصلِّ عليه) (٣)، ورواية الإثبات عند هؤلاء أرجح، لأمور:

١ - كونها في "صحيح البخاري".

٢ - كونها مثبتة، والمثبت مقدم على النافي.

٣ - أن رواية النفي يمكن حملها على أنَّه لم يصل عليه حين رجمه، ورواية الإثبات أنَّه صلى عليه في اليوم الثاني، كما في رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف.

• الوجه الثامن: نقل ابن القيم الاتفاق على أن الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة على مرتكب الجريمة، كان تكون جريمته ثبتت بالبينة، وذلك لئلا تكون التوبة سببًا في إسقاط الحدود وظهور الفساد في البر والبحر، وتوبته إذا كانت نصوحًا نفعته فيما بينه وبين الله تعالى، فيغفر له ما سلف، ويكون الحد تطهيرًا وتكفيرًا لسيئته، وهو من تمام التوبة (٤).

واختلفوا في سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه، أو من جاء تائبًا كحال ماعز والجهنية - رضي الله عنهما على أن التوبة لا تسقط الحد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تائبة تطلب التطهير بإقامة الحد،


(١) "صحيح مسلم" (١٦٩١).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٢٧٠) (٦٢١٤)، "صحيح مسلم" (١٦٩١).
(٣) "المصنف" (٧/ ٣٢٠)، "سنن أبي داود" (٤٤٣٠)، "جامع التِّرمِذي" (١٤٢٩)، "سنن النسائي" (٣/ ٦٢)، "المسند" (٢٢/ ٣٥٣).
(٤) "الصارم المسلول" ص (٤٣١ - ٤٣٢)، "إعلام الموقعين" (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>