للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (رجلًا من أسلم) هو ماعز بن مالك الأسلمي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.

قوله: (وامرأة) هذه رواية لمسلم، كما تقدم، والمراد بها الجهنية كما تقدم.

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا رُفعوا إلينا حكمنا بينهم بما في شريعتنا، كان ذلك موافقًا لما عندهم أو مخالفًا، وأنزلناهم في الحكم منزلتنا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم برجم اليهوديين، وقد رجم ماعزًا وغيره من المسلمين.

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على وجوب إقامة حد الزنى على الذِّمِّيّ إذا زنى؛ لأن أهل الذمة يعتقدون تحريم الزنى، كما في شريعتهم، ولذا أخبروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم يجلدون، مع كذبهم في هذا، فإقامة الحد عليهم من باب المنع في وقوع مثل هذه الجريمة، وليس من باب التطهير والكفارة.

• الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإحصان ليس من شروطه الإسلام، وأن الذِّمِّيَّ يحصِّن الذمية، فإذا وطئ الكافر في نكاح صحيح في شرعه فهو محصن، تجري عليهم أحكام المسلمين إذا ترافعوا إلينا، وهذا مذهب الشَّافعية والحنابلة، واختاره ابن القيم (١).

والقول الثاني: أن الإسلام شرط في الإحصان، فلا يكون الكافر محصنًا، ولا تحصن الذمية مسلمًا، وعليه فلا يرجم الكافر، وهذا مذهب المالكية، وأكثر الحنفية، ورواية عند الحنابلة (٢)، واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (٣).

ووجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن المشرك ليس بمحصن، والرجم لا يكون إلَّا للمحصن، فالإسلام إذن شرط في الإحصان.

وأجابوا عن حديث الباب بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين بحكم التوراة، ولذا سألهم عنها، لا بهذه الشريعة، وكان ذلك عند قدومه المدينة،


(١) "المهذب" (٢/ ٢٨٤)، "المغني" (١٢/ ٣٨١)، "زاد المعاد" (٥/ ٣٥).
(٢) "بداية المجتهد" (٤/ ٣٧٨)، "شرح فتح القدير" (٥/ ٢٤).
(٣) رواه الدَّارَقُطني (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>