قوله:(والمترجلات من النساء) جمع مترجلة، وهي المرأة التي تتشبه بالرجال في أخلاقها وحركاتها وكلامها وزيها وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال.
• الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وأن ذلك من كبائر الذنوب، لثبوت لعن من فعل ذلك، فينهى الرجل عن التشبه بالمرأة في كل أمر جاء الشرع بتخصيصه بالنساء؛ كالحرير ولبس الذهب والحجاب، وصفة زيها وملابسها، ونحو هذا مما ثبت به النص، أو لم يأت به الشرع ولكن قضى به العرف، فإنه يعتبر ما عليه حال الناس وما قضى به عرفهم ما لم يتضمن مفسدة منعها الشرع، وعلى هذا فيحرم على الرجل لبس حلية الذهب والتزعفر وهو كل طيب له لون، ويحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في مشيتها وكلامها.
• الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم تشبه النساء بالرجال، وأن ذلك من كبائر الذنوب، فتنهى المرأة عن التشبه بالرجل في كل أمر جاء الشرع بتخصيص الرجل به، مثل كون لباس الرجل فوق الكعبين، أو لم يات به الشرع ولكن قضى به العرف، فإنه يعتبر في ذلك ما لم تتضمن مفسدة منعها الشرع.
وقد ذكر العلماء أن الحديث محمول على من قصد التشبه بالآخر مما يمكن تركه، أما ما لا حيلة للرجل أو المرأة فيه فلا إثم فيه؛ لأنه غير داخل في الاستطاعة، مثل رقة الصوت عند الرجل أو خشونته عند المرأة أو تكسره في مشيته وثبوتها وانتصابها في ذلك، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:(وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته، فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به)(١).
• الوجه الخامس: الحكمة من النهي عن التشبه أن الله تعالى خلق