للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشبهة فمعناه أننا اعتقدنا ثبوت ما ليس بثابت، وهذا من باب الحكم بالظن، وهو لا يكفي في عقوبة بليغة قد تصل إلى إتلاف معصوم أو إضرار بمسلم فيما يتعلق بجلده أو الحط من قدره في المجتمع.

وقد قرر الباحثون في الفقه الإسلامي أن قاعدة درء الحدود بالشبهة لها ارتباط وثيق بقاعدة البراءة الأصلية، وأن الأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات حتَّى تثبت إدانته بدليل صحيح لا يتطرق إليه الظن والاحتمال، بناء على أن الأصل براءة الذمة، يقول الشوكاني عن الأدلة في هذا الباب: (والجميع يصلح للاحتجاج به، لا سيما والأصل في الدماء ونحوها العصمة، فلا تستباح مع وجود ما يدل على سقوط الحد) (١).

• الوجه الرابع: يستفاد مما تقدم أنَّه يجب على الحاكم والقاضي الاحتياط في إقامة الحدود وفرض العقوبات، وعليه أن ينظر في الشبهات التي تتوارد على القضية، فما اقتنع به أثبته، وما لم يقتنع به ألغاه، وأثبت الجريمة وأدان الجاني. والله تعالى أعلم.


(١) "السيل الجرار" (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>