للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل الحديث في مسلم لكان أولى -كعادته- ولعله اكتفى بالإشارة إلى حديث ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -.

وأما حديث ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فقد رواه البخاري في كتاب "الشهادات"، باب "إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة" (٢٦٧١) من طريق هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فذكر حديث اللعان …

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أول لعان كان في الإسلام) ثبت هذا في حديث أَنس عند مسلم، وقد تقدم تعريف اللعان في بابه، وأشرت هناك إلى خلاف العلماء في نزول آية اللعان، فمنهم من قال: إنها نزلت في هلال بن أمية الواقفي حين قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، وهذا ظاهر قوله هنا: (أول لعان كان في الإسلام … ).

والقول الثاني: أنَّها نزلت في عويمر العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن سحماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك" (١) ويكون ذكر هلال بن أمية وهمًا من أحد الرواة، ولا يؤثر هذا؛ لثبوت أصل الحديث. وهذا اختيار الشَّافعي، والطبري، والقاضي عياض، وابن بطَّال، وأبي العباس القرطبي، وآخرين (٢).

وأما الأولية في حديث الباب فهي مقابلة بغيرها، لأنه ورد في حديث ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: (إن أول من سأل عن ذلك فلان وفلان)، وفي رواية: (فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان) (٣) والمراد عويمر وشريك، لأنهما من


(١) رواه البخاري (٤٩٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) "بيان خطأ من أخطا على الشَّافعي" ص (٢٥٩)، "تفسير الطَّبري" (١٨/ ٨٢)، "إكمال المعلم" (٥/ ٨٦)، "شرح ابن بطَّال" (٧/ ٤٦٣)، "المفهم" (٤/ ٢٩٥، ٣٠٠).
(٣) "صحيح البخاري" (٥٣١٢)، "صحيح مسلم" (١٤٩٣) (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>