للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بني العجلان، كما تقدم، وأما هلال بن أمية فهو أنصاري واقفي كما مَرَّ (١).

قوله: (أن شريك بن سحماء) بفتح الشين المعجمة والسين المهملة، وسحماء: هي أمه، قيل لها: سحماء؛ لأنها كانت سوداء، وشريك هذا صحابي بلوي، كان حليفًا للأنصار، وتقدم ذكره في "اللعان".

قوله: (قذفه هلال بامرأته) أي: إن هلال بن أمية رمى شريك بن سحماء بأنه قد زنى بزوجته وهي خولة بنت عاصم، ذكرها في "الإصابة" (٢)، وليس لها رواية. وهذا ثابت في "الصحيحين"، لكن ورد أيضًا فيهما أن القاذف هو عويمر العجلاني -كما تقدم-، وهذه وجهة نظر من قال: إنهما قصتان مختلفتان اتفق وقوعهما في زمن واحد أو متقارب.

قوله: (البينة) هذا لفظ البخاري، كما تقدم، ولفظ أبي يعلى: "يا هلال أربعة شهود وإلَّا فحد في ظهرك". والبينة، ومثلها (أربعة شهود) بالنصب مفعول به لفعل محذوف؛ أي: أحضر البينة، وبالرفع مبتدأ حذف خبره؛ أي: عليك البينة، والمراد: بينة الزنا، وهي أربعة شهود.

قوله: (الحديث) إشارة إلى أنَّه لم يكمل الحديث، وإنَّما ساق القدر المطلوب، وهو حديث طويل.

قوله: (والا فحد في ظهرك) فيه حذف فعل الشرط، ثم المبتدأ بعد فاء الجزاء، والتقدير: وإنْ لا تحضر البينة فجزاؤك حد في ظهرك، والمراد به: حد القذف ثمانون جلدة، للآية الكريمة.

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا كلف البينة على ذلك بأربعة شهود، كما لو قذف غيرها، لعموم آية القذف، فإن لم يقم بينة أقيم عليه حد القذف ويسقطه باللعان.

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف، إلَّا أن الله تعالى جعل لهم فرجًا ومخرجًا فأنزل آيات اللعان، وتقدم بيان ذلك في بابه بما يغني عن إعادته. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "أسباب نزول القرآن" (٢/ ٧١٩).
(٢) (١٢/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>