للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الخامس: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وتقدم ذلك في الحديث الذي قبله.

الوجه السادس: الحديث دليل على النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لأن الأقل من ثلاثة أحجار لا ينقي في الغالب، إلا إن أراد أن يتبع الحجارة بالماء، فيجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار؛ لأن الماء وحده كاف، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه؛ والأخذ بظاهر الحديث أقوى؛ وهو أنه لا ينقص عن ثلاثة أحجار حتى ولو أراد أن يتبع ذلك بالماء، فإن الإنسان قد ينسى فيتوضأ ولا يستنجي بالماء، وربما يعرق ويتلوث بعرقه سراويله وما حول المخرج، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث زاد حتى يحصل، والكمال أن يقطع ذلك على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد مسحة خامسة، وهكذا، ليكون منتهاه على الوتر، كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه «ومن استجمر فليوتر» (١) وظاهره الوجوب، لكن جاء في رواية أخرى: «ومن استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (٢)، قال الحافظ: (وهي زيادة حسنة الإسناد، وبها يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب) (٣) وكذا حسنها النووي (٤)، لكن في «التلخيص» (٥) ما يدل على تضعيف هذه الزيادة، والنفس تميل إلى ذلك.

الوجه السابع: اختلف العلماء: هل تتعين الأحجار في الاستنجاء فلا يجزئ غيرها أم لا؟ قولان:

الأول: أنه لا تتعين الأحجار، بل يجزئ كل ما قام مقامها في الإنقاء، من الخرق، أو الأخشاب، أو المناديل الورقية، ونحو ذلك؛ لأن الغرض


(١) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧)، وأحمد (١٤/ ٤٣٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢٥٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٥).
(٥) (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>