للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد رواه النسائي (٨/ ٨٨) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر به، وسفيان ثقة إمام، لكن قال النسائي: (لم يسمعه سفيان من أبي الزبير). ورواه -أيضًا- من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، به، والمغيرة بن مسلم صدوق حسن الحديث، لكن قال النسائي وابن معين في رواية: ليس بالقوي في أبي الزبير.

وقد جاء عند النسائي في "الكبرى" (٧/ ٣٩) من طريق ابن المبارك، عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير … ورواه عبد الرزاق (١٠/ ٢٠٦) عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير … فتابع ابن المبارك عبد الرزاق، لكن رد النسائي رواية ابن المبارك وقال: ما عمل شيئًا. والظاهر أنه يقصد بذلك أن التصريح بالسماع خطأ.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ليس على خائن) اسم فاعل من خانه خونًا وخيانة ومخانة، والخائن: من يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكره.

قوله: (ولا مختلس) اسم فاعل من اختلس؛ أي: أخذ الشيء من صاحبه بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به.

قوله: (ولا منتهب) اسم فاعل من انتهب؛ أي: أخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهرًا، وهو بمعنى الغاصب، إلا أن الغصب أعم؛ لأنه يكون في المنقول وفي العقار.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا قطع على الخائن والمختلس والمنتهب، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع، لكن تقدم أن مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وقول الظاهرية أن جاحد العارية يقطع.

والله تعالى قد شرع قطع يد السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة للسرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع

<<  <  ج: ص:  >  >>