للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحافظ هنا: رجاله ثقات، فيه نظر، وهو مخالف لقوله في "التقريب" عن أبي المنذر: (مقبول)، قال الخطابي: (في إسناده مقال، والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به) (١).

وقد نقل الحافظ في "التلخيص" كلام الخطابي هذا وسكت عنه، مما يدل على أخذه به! (٢).

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (بِلِصٍّ) بتشديد الصاد، وهو مثلث اللام، كما في "القاموس" (٣) واللص هو السارق، ويجمع على لصوص وألصاص.

قوله: (ما إخالك) بكسر الهمزة وفتحها، من خال يخال؛ أي: ظنَّ، والكسر هو الأفصح والأكثر استعمالًا، على خلاف القياس، وبنو أسد يفتحون همزتها على القياس (٤)؛ لكونها على صيغة المتكلم.

° الوجه الرابع: استدل بهذا من قال: إنه لا بد من إقرار السارق مرتين ولا يكفي إقراره مرة واحدة.

ووجه الاستدلال: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ قطع هذا السارق حتى اعترف مرتين، ولو كانت المرة الواحدة كافية لقطعه بأول اعتراف.

كما استدلوا بالقياس على حد الزنا بجامع أن كلًّا منهما يتضمن إتلافًا؛ ولأنه أحد حجتي القطع، فيعتبر فيه التكرار كالشهادة.

وهذا قول الحنابلة، ومالك في رواية عنه، وإسحاق وبعض السلف.

وذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وجماعة من السلف (٥)، إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، ولا حاجة إلى التكرار قياسًا على سائر الأقارير؛ لأن المقر غير متهم في


(١) "معالم السنن" (٦/ ٢١٧).
(٢) "التلخيص" (٦/ ٢٧٧٧).
(٣) "ترتيب القاموس" (٤/ ١٤٣).
(٤) "المصباح المنير" ص (١٨٧).
(٥) "شرح فتح القدير" (٥/ ١٢٥)، "نهاية المحتاج" (٧/ ١٤٠)، "بداية المجتهد" (٤/ ٤١٤)، "المغني" (١٢/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>