لأن في إعادتها سترًا على جريمة السارق، والشرع قاصد لفضحه، وقد تكون إعادتها مشجعة لأهل الفساد والإجرام على تعاطي جريمة السرقة، والمقصود أن إعادتها يفوت المقاصد الشرعية العظيمة من قطعها.
وذهب بعض المعاصرين، وهو الدكتور وهبة الزحيلي إلى جواز إعادة ما قطع بحد أو بقصاص، إلا أنه اشترط في القصاص رضا المجني عليه، وحجته في ذلك أنه بتنفيذ الحد تَمَّ العمل بالنص الشرعي، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة؛ ولأن الهدف تحقق من إقامة الحد، ولا سلطان للحاكم على المحدود بعد تنفيذ الحد.
والقول الأول هو الصواب، لقوة مأخذه، والرد على الثاني يفهم مما تقدم (١). والله تعالى أعلم.