للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حسين المكي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: … وذكر نحوه. هكذا مرسلًا (١).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سئل عن الثمر المعلق) في بعض نسخ "البلوغ" بالتاء المثناة من فوق، فيكون خاصًّا بالنخل، وفي بعضها بالثاء المثلثة، وهو الموافق لأكثر الأصول، وهو الموجود في المخطوطة التي سبق وصفها (٢)، وعليه الشراح كالمغربي والصنعاني (٣)، وصوبه الشيخ عبد العزيز بن باز، ويؤيد ذلك رواية أحمد (قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: "من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء … ") والثمر: اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما.

وقوله: (المعلق) أي: المدلى من الشجر، وليس المراد ما علقه آدمي.

قوله: (بفيه) أي: الفم، وحذفت الميم للإضافة، وجاء في لغة قليلة إثباتها، وقد جاء هذا في رواية أحمد، كما تقدم.

قوله: (من ذي حاجة) مِنْ بيان لـ (مَنْ) في قوله: (من أصاب) وذي الحاجة؛ أي: فقير أو مضطر، والظاهر أن المراد مطلق الحاجة ولو غنيًّا.

قوله: (غير متخذ خبنة) غير بالنصب حال من فاعل أصاب.

والخبنة: بالضم ثم السكون معطف الإزار وطرف الثوب، قال الخطابي: (الخبنة: ما يأخذه في ثوبه، فيرفعه إلى فوق)، وقال ابن الأثير: (ما تحمله في حضنك) (٤).

قوله: (ومن خرج بشيء منه) هذا تصريح بمفهوم قوله: "غير متخذ خبنة" لترتيب الحكم عليه.

قوله: (فعليه الغرامة) في رواية أبي داود: "غرامة مثله" وفي نسخة


(١) انظر: "التمهيد" (١٩/ ٢١١).
(٢) انظر: (٧/ ١٢٥) من هذا الكتاب.
(٣) "البدر التمام" (٤/ ٤٣٥)، "سبل السلام" (٤/ ٥٢).
(٤) "معالم السنن" (٢/ ٢٧٠)، "النهاية" (٣/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>