للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على ثبوت عقوبة شارب الخمر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه جلد الشارب نحو أربعين، وكان الشارب يضرب بالأيدي والنعال وبالثياب وبالجريد، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب، قال: "اضربوه"، قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه (١). وحديث أنس - رضي الله عنه - قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال (٢). ثم استقر الأمر على ضربه بالجريد نحو أربعين في عهده - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر - رضي الله عنه -.

° الوجه الرابع: اختلف العلماء في عقوبة شارب الخمر على ثلاثة أقوال:

الأول: أن عقوبته أربعون جلدة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٣)، قالوا: وللإمام أن يزيد على الأربعين تعزيرًا، واستدلوا بهذا الحديث، ورجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين (٤).

والقول الثاني: أن عقوبته ثمانون، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عند الحنابلة، وقول للشافعي، لفعل عمر - رضي الله عنه -، فإنه استشار الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم ينقل أن أحدًا خالف، فكان إجماعًا، ورجح هذا القرطبي (٥).

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيها، وقد حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلم، قال الحافظ: (وأظنه رأي البخاري، فإنه لم يترجم بالعدد أصلًا، ولا أخرج هنا في العدد الصريح


(١) رواه البخاري (٦٧٧٧).
(٢) رواه مسلم (١٧٠٦) (٣٧).
(٣) "المغني" (١٢/ ٤٩٩)، "روضة الطالبين" (١٠/ ١٧١)، "الاختيارات" ص (٢٩٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٤٨).
(٤) "الشرح الممتع" (١٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٥) "بدائع الصنائع" (٧/ ٥٧)، "مواهب الجليل" (٨/ ٤٣٣)، "المغني" (١٢/ ٤٩٨)، "المفهم" (٥/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>