للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجامع- معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين … وذكر منهما حديث الباب (١).

ورواه أبو داود (٤٨٨٥) من طريق سفيان قال الزهري: أخبرنا قَبيصة بن ذؤيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورُفِعَ القتل وكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخوَّل بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.

وهذا صريح في رفع القتل وأنه نسخ.

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الشارب يقام عليه الحد ثلاث مرات، فإذا شربها في الرابعة فإنه يقتل.

وقد ورد في بعض الأحاديث أن القتل في الثالثة، وفي بعضها أنه في الخامسة، وهذا شك نادر من بعض الرواة لا يؤثر في صحة الحديث، ولا في أن الحكم بالقتل إنما هو في الرابعة، وعليه أكثر الروايات.

والقول بأنه يقتل هو قول الظاهرية، وقد نصره ابن حزم ودافع عنه، واختاره من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"، ثم طبع في رسالة مستقلة (٢).

والقول الثاني: أنه لا يقتل، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابله (٣)، واستدلوا بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث … الحديث" وتقدم في أول "الجنايات".

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث ورد بأسلوب يقتضي القصر على من ورد


(١) انظر: "شرح العلل " لابن رجب (١/ ٤).
(٢) "المحلى" (١١/ ٣٦٥)، "المسند" (٩/ ٤٠).
(٣) "الأم" (٦/ ١٥٥)، "البحر الرائق" (٥/ ٢٩)، "فتح الباري" (١٢/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>