للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاهة؛ لأن الأشربة يسرع إليها التخمر في بعض البلاد قبل غيرها، وكذا الأواني، فالبلاد الحارة ليست كالباردة، والآنية المفرَّغة من الهواء ليست كغيرها، وكذا ما يوضع في ثلاجة لا يفسد ولو مضى عليه مدة، ولعل هذا هو سبب اختلاف الأحاديث واختلاف الفقهاء، والضابط لذلك أن ما لم يصل إلى حد الإسكار باشتداده وغليانه فهو حلال، وما وصل فهو حرام؛ لأن علة التحريم: الشدة الحادثة، وهي توجد بوجود الغليان، قال النووي: (في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلوًا لم يتغير ولم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة) (١).

وهذا يدل على عناية الشريعة بهذا الجانب، حيث وضعت هذه الضوابط لضمان عدم تحول النبيذ أو العصير إلى مسكر، حسمًا لمادة قرب المسكر، سدًّا لذريعة الوصول إليه. والله تعالى أعلم.


(١) "شرح صحيح مسلم" (١٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>