للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإبل، فيقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال الإبل (١).

وأما الاستدلال بالقياس فهو قياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفته النص الصريح في تحريم التداوي بالخمر، ثم إن المحرمات التي أباحها الشارع للضرورة يعلم قطعًا أثرها في إنقاذ حياة الإنسان كالميتة للمضطر، بخلاف التداوي بالخمر فإنه لا يقطع بزوال المرض بها.

* الوجه الرابع:

طلبت من بعض المتخصصين في صناعة وتحليل الأدوية في إحدى الشركات الدوائية الإفادة عن موضوع الكحول المستعمل في صناعة الأدوية، فأفادَ -جزاه الله خيرًا- بما يلي:

تطلق لفظة الكحول على الكحول (الإيثيلي) وهي مادة سائلة عديمة اللون، لها رائحة مميزة، وتتطاير بسرعة.

وللكحول استعمالات كثيرة وبتركيزات مختلفة في صناعة الدواء، نذكر منها:

أولًا: الأشربة:

١ - مادة مذيبة للمواد الفعالة الداخلة في تركيب بعض الأدوية والتي لا تذوب في الماء بصورة أساسية.

٢ - سائل مذيب لمكسبات الطعم والرائحة المضافة إلى الأدوية.

وهنا يبقى الكحول كأحد مكونات الدواء بنسبة متدنية.

ثانيًا: صناعة الأقراص:

يستعمل كمذيب لبعض المواد الفعالة، لكي يسهل توزيعها بشكل متجانس مع المواد المضافة الأخرى لتكوين دواء فعال.

ويتم التخلص من الكحول بتبخيره عن طريق التسخين لفترات محددة،


(١) "نيل الأوطار" (٨/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>