للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا تعزير جاء في حق محصن، وحدُّه الرجم.

والقول الثالث: أنه لا يبلغ التعزير أدنى الحدود إما أربعين أو ثمانين، وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي، وأحمد وأبي حنيفة على خلاف بينهم هل الاعتبار بأدنى الحدود في حق الأحرار أو العبيد؟ (١).

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بلغ حدًّا في غير حد فهو من المعتدين" (٢).

والقول الثاني والثالث يتفقان في جواز الزيادة ويختلفان في النهاية.

والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهذا هو المختار لدى جماعة من الشافعية، ورواية عن أحمد، حكاها الموفق، وابن القيم، واختاره الصنعاني، والشوكاني (٣)، ودليلهم حديث الباب، وتقدم وجه دلالته.

ويبدو أن سبب هذا الخلاف اختلاف العلماء في دلالة هذا الحديث والمراد بحدود الله تعالى فيه.

والأظهر -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن التعزير لا يقدر بحد معين، لكن إن كان فيما فيه مقدر لم يُبلغ به ذلك المقدر، قال ابن تيمية: (وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه الراشدين) (٤).


= اضطرابًا، وقد ضعفه أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي، وعلى فرض ثبوته فهو واقعة عين، فلا تفيد العموم في كل تعزير.
(١) انظر: "شرح فتح القدير" (٥/ ١١٥)، "نهاية المحتاج" (٨/ ٢٢)، "المغني" (١٢/ ٥٢٣).
(٢) رواه البيهقي (٨/ ٣٥٧) وقال: (والمحفوظ في هذا أنه مرسل) وهو حديث الضحاك بن مزاحم مات بعد المائة، قال عنه الحافظ: (صدوق كثير الإرسال) وليس من حديث النعمان.
(٣) "المغني" (١٢/ ٥٢٤)، "فتح الباري" (١٢/ ١٧٨)، "سبل السلام" (٤/ ٧٩)، "نيل الأوطار" (١٣/ ٣٩٦).
(٤) "الفتاوى" (٢٨/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>