للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما من قدر على الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه فهذا تستحب له الهجرة؛ لأجل تكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم والتمكن من جهادهم، ولا تجب عليه؛ لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة (١).

والمقصود أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين؛ لأن هذا فيه مخالفة للنصوص الشرعية الدالة على وجوب الهجرة، وفيه تكثير للمشركين، كما أنه يؤدي إلى فقد الغيرة عند المسلم؛ لأن من يقيم فبي بلد يظهر فيه الكفر وتكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته تضعف أو تموت بالكلية، ويصبح مجاريًا لهم فيما هم عليه، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المغني" (١٣/ ١٤٩)، "الولاء والبراء في الإِسلام" ص (٢٧٠)، "فقه الأقليات المسلمة" ص (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>