للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى، ونشر دينه، وإن فتحت عواصم الكفر، حتى يكون الدين كله لله.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أنه ينبغي الاهتمام بالنية في الجهاد وغيره من سبل الخير.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على وجوب الجهاد إذا استنفره ولي الأمر، إما بطلب النفير العام أو بتعيين من يتم تعيينه، فمن عينه الإِمام خرج، وهذه هي إحدى الصور التي يكون فيه الجهاد فرض عين، بدليل هذا الحديث، وبقوله تعالى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} [التوبة: ٣٨]، والثانية: إذا حضر الإنسان القتال؛ لقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: ٤٥] وقوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَار} [الأنفال: ١٥] والصورة الثالثة: إذا حضر العدو البلد، فيجب عليه القتال دفاعًا عن البلد؛ لأن هذا يشبه من حضر صَفَّ القتال.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإِسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإِسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة) (١).

والصورة الرابعة: إذا احتيج إلى هذا الشخص (٢) في القتال، فإنه يتعين عليه إذا لم يكن عذر؛ لدعاء الحاجة إليه، ولأنه صار في حقه فرض عين. والله تعالى أعلم.


(١) "الاختيارات" ص (٣١١).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٣/ ٧ - ٨)، "الشرح الممتع" (٨/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>