فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين" أي: من الجهاد وغيره، وهذا من تمام العدل.
قوله:(كأعراب المسلمين) أي: الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو. وقد دل الحديث أنهم إذا أسلموا فلهم ثلاث حالات:
١ - التحول إلى دار المهاجرين.
٢ - البقاء في أماكنهم مع الجهاد.
٣ - البقاء مع ترك الجهاد.
قوله:(إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) مفهومه أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة، وأما الفيء فقيل: لا يستحقونه بدليل الاستثناء، وقيل: لهم حق مطلقًا (١).
قوله:(فإن هم أبوا) هم: توكيد للفاعل المحذوف مع فعله، والتقدير: فإن أبوا هم، وهذا رأي البصريين؛ لأن أدوات الشرط عندهم لا يليها إلا الفعل، وعند الكوفيين (هم) مبتدأ، خبره ما بعده، وهذا أيسر، كقوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الانشقاق: ١]، وقوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}[التوبة: ٦] ".
قوله:(فاسألهم الجزية) وهي ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم أو إسكانهم دار الإِسلام، وسيأتي البحث فيها في باب مستقل -إن شاء الله-.
قوله:(وإذا حاصرت أهل حصن) المحاصرة: التضييق والإحاطة، والحصن: كل مكان محرز يُتحصن فيه.
قوله:(ذمة الله وذمة نبيه) الذمة هنا العهد، والمراد عقد الصلح والمهادنة، والمعنى: أن أهل الحصين المحاصَرين إذا قالوا نريد أن ننزل على عبد الله ورسوله فإنه لا يجوز.
قوله:(فإنكم أن تُخفِروا) هذا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة