للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين" أي: من الجهاد وغيره، وهذا من تمام العدل.

قوله: (كأعراب المسلمين) أي: الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو. وقد دل الحديث أنهم إذا أسلموا فلهم ثلاث حالات:

١ - التحول إلى دار المهاجرين.

٢ - البقاء في أماكنهم مع الجهاد.

٣ - البقاء مع ترك الجهاد.

قوله: (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) مفهومه أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا الغنيمة، وأما الفيء فقيل: لا يستحقونه بدليل الاستثناء، وقيل: لهم حق مطلقًا (١).

قوله: (فإن هم أبوا) هم: توكيد للفاعل المحذوف مع فعله، والتقدير: فإن أبوا هم، وهذا رأي البصريين؛ لأن أدوات الشرط عندهم لا يليها إلا الفعل، وعند الكوفيين (هم) مبتدأ، خبره ما بعده، وهذا أيسر، كقوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الانشقاق: ١]، وقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة: ٦] ".

قوله: (فاسألهم الجزية) وهي ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم أو إسكانهم دار الإِسلام، وسيأتي البحث فيها في باب مستقل -إن شاء الله-.

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) المحاصرة: التضييق والإحاطة، والحصن: كل مكان محرز يُتحصن فيه.

قوله: (ذمة الله وذمة نبيه) الذمة هنا العهد، والمراد عقد الصلح والمهادنة، والمعنى: أن أهل الحصين المحاصَرين إذا قالوا نريد أن ننزل على عبد الله ورسوله فإنه لا يجوز.

قوله: (فإنكم أن تُخفِروا) هذا تعليل للنهي عن إعطاء ذمة الله وذمة


(١) انظر: "أحكام أهل الذمة" (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>