للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلمين، ثُم إن عَبَدَة الأوثان -كما يقول ابن القيم-: (أمة كبيرة لا تحصى، لا يمكن استئصالهم بالسيف فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإِسلام وقوته من إبقائهم بغير جزية، فيكونون أحسن حالًا من أهل الكتاب) (١).

° الوجه الثاني عشر: وجوب احترام ذمة الله تعالى وذمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأن نقضها أمر عظيم، بخلاف عهد المسلمين فإنه وإن كان النقض محرمًا مطلقًا لكنه فيما يتعلق بذمة الله وعهده أعظم.

° الوجه الثالث عشر: جواز نزول أهل الحصين على حكم أمير الجيش، وأما إنزالهم على حكم الله وحكم رسوله فلا يجوز؛ لأن قائد الجيش وإن اجتهد لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ وقد ذكر بعض العلماء أن هذا النهي خاص بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه يمكن نزول الوحي ببيان الصواب، وأما بعد زمانه فيجوز للقائد بعد الاجتهاد إنزالهم على حكم الله تعالى (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "أحكام أهل الذمة" (١/ ١٧).
(٢) انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ٢٨٤)، "البدر التمام" (٤/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>