للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإِمام كالأموال الضائعة (١).

* الوجه الخامس: يلحق بالغلول من الغنيمة الغلول من بيت المال أو من الزكوات أو من أموال الدولة، فكل من أخذ منها شيئًا بطريق غير مشروع فهو غال، ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم.

الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات، مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغال وغيره. والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>