للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان - رضي الله عنه - (١).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن سلب المقتول يكون لقاتله، سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده، وهو قول الجمهور، وهذا من باب التشجيع على قتال الأعداء، وقد ذكر الفقهاء شروطًا لاستحقاق القاتل سلب المقتول، وهي أن يكون قَتَلَهُ حال الحرب، وأن يكون القاتل منهمكًا على القتال ومقبلًا عليه، وأن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، وأن يكون فيه منعة وقوة (٢).

* الوجه الرابع: استدل بعض العلماء كأصحاب مالك وآخرين (٣)، بحديث عبد الرحمن بن عوف على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل، ثم جعل سلبه لغيرهما.

وهذا الاستدل فيه نظر، والصواب أن السلب للقاتل، كما هو صريح الأدلة في هذا الباب، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى السلب لمعاذ بن عمرو؛ لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب، وطيب قلوبهما بقوله: (كلاكما قتله) وإلا فالجناية القاتلة ضربة معاذ بن عمرو، ونسبة القتل إليهما مجازًا؛ أي: كلاكما أراد قتله، وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لأحدهما، وقد يقال: هذا محل النزاع.

* الوجه الخامس: اختلف العلماء في تخميس السلب؛ بمعنى هل يقسم خمسة أقسام كالغنيمة أو أنه يدفع كله للقاتل؟ فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أن السلب لا يخمس مطلقًا، وهو قول أحمد، وابن المنذر، وابن جرير، وهو الأصح عند الشافعية (٤)، واستدلوا بعموم الأدلة في هذا


(١) "الاستيعاب" (١٠/ ١٢٠)، "السير" (١/ ٢٤٩)، "الإصابة" (٩/ ٢٢٤)، "السيرة" لابن هشام (٢/ ٢٨٧).
(٢) "المغني" (١٣/ ٦٦).
(٣) "شرح النووي" (١٢/ ٣٠٨)، "فتح الباري" (٦/ ٢٤٨).
(٤) "الاستذكار" (١٤/ ١٤٠)، "المهذب" (٢/ ٣٠٥)، "المغني" (١٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>