للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب، ومنها حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) فَمَلَّكَهُ إياه ولم يستثن منه شيئًا، ولفظة: (ولم يخمس السلب) نص صريح في نفي تخميسه؛ ولأنه لو اعتبر من خمس الخمس لاحتيج إلى معرفة قيمته وقدره ولم ينقل ذلك، وعلى هذا القول تكون آية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] مخصصة بهذه الأحاديث.

القول الثاني: أن السلب يخمس مطلقًا، وهذا قول مكحول، ومالك، والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (١)، واستدلوا بعموم: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ … }.

والقول الثالث: التفصيل، وهو إن استكثره الإِمام خَمَّسَهُ وإلا فلا، وهذا قول إسحاق (٢)، ودليله فعل عمر - رضي الله عنه - مع البراء بن مالك حين بارز المرْزُبانَ فقتله فأخذ سلبه، فبلغ ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، ولا أرانا إلا خامسيه (٣)، ومؤدى هذا القول أن تخميس السلب مرجعه إلى الإِمام، والله تعالى أعلم.


(١) "الاستذكار" (١٤/ ١٤٠)، "المغني" (١٣/ ٦٩).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) رواه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٣)، وأبو عبيد (٣١٠)، والبيهقي (٦/ ٣١٠). وانظر: "المغني" (١٣/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>