للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: وهو أصح ما ورد في تفسير قتله (١)، وقد جزم بذلك أبو داود في "سننه" (٢).

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز دخول مكة بدون إحرام إذا كان الداخل غير مريدِ الحَجَّ ولا العمرة، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على أن من جاوز الميقات وهو لا يريد دخول الحرم فإنه لا يلزمه الإحرام (٣)، كما أنه لا خلاف في أن مريد النسك يجب عليه الإحرام، وإنما الخلاف فيمن يريد دخول مكة لحاجة كتجارة أو زيارة، أو مكي قدم من سفره ونحو ذلك، والراجح أنه لا يلزمه الإحرام، وقد مضى بحث هذه المسألة في كتاب "الحج" (٤).

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو وإرهابًا لهم، وهو من باب الأخذ بأسباب الوقاية وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى.

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور لينفذوا فيهم حكم الله، وأن هذا ليس من الغيبة أو النميمة؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة (٥).

* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن من جاز قتله في الحرم لكونه تعاطى سبب القتل فإن تعلقه بأستار الكعبة لا يمنعه من ذلك.

* الوجه السابع: في الحديث دليل على عظم الكعبة وحرمتها في النفوس؛ لكون ابن خطل تعلق بأستارها مستجيرًا بها مع أنه كان كافرًا. والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٦١).
(٢) (٣/ ٦٠).
(٣) "المغني" (٥/ ٧٠).
(٤) انظر: (٥/ ١٩٦) من هذا الكتاب.
(٥) انظر: "الإعلام" (٦/ ١٦٥)، "تنبيه الأفهام" (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>