للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد ذلك أنه ثبت بالسنة -كما تقدم في آخر "العدة"- أنه - صلى الله عليه وسلم - باستبراء المسبية ولم يذكر الإِسلام، فدل على جواز وطء المسبية على أي دين كانت (١).

* الوجه الخامس: أخذ بعموم هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} جماعة من السلف فقالوا: إن بيع الأمة يكون طلاقًا لها من زوجها؛ لأن الفرج محرم على اثنين في حال واحدة بإجماع المسلمين، وقد رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب - رضي الله عنه -، وابن المسيب وآخرين.

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن بيع الأمة ليس طلاقًا لها؛ لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واستدلوا بقصة بريرة المتقدمة في كتاب "النكاح" فإن عائشة - رضي الله عنها - اشترتها ونجّزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين البقاء وبين الفسخ فاختارت الفسخ، وتقدم هذا في "النكاح"، ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية الكريمة: {إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} المسبيات فقط، والله أعلم (٢).


(١) "زاد المعاد" (٥/ ١٣٢)، "نيل الأوطار" (٦/ ٣٤٧).
(٢) "تفسير الطبري" (٨/ ١٥٥)، "تفسير القرطبي" (٥/ ١٢٢)، "تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>