للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن العراقي (١)، لكن ظاهر رواية أبي داود المتقدمة أن تلك السرية كانت قطعة من الجيش، ورواية مالك أرجح من رواية شعيب بن أبي حمزة؛ لأن شعيبًا دونه في الحفظ. وهذا يدل على أن السرية التي لم ترتبط بجيش تنفرد بجميع ما غنمته، لقوله: "فبلغت سهماننا لني عشر بعيرًا"، أما إذا انفردت السرية من الجيش لمصلحة واتجهت إلى جهة ما، ثم غنمت، فإن سائر الجيش يشاركونها، فيما غنمت؛ لأن كل واحد منهما ردء لصاحبه.

وقد جزم القرطبي مستندًا لرواية أبي داود المتقدمة بأن هذه السرية خرجت من الجيش وأن الغنائم قسمت بين الجيش والسرية، ثم زيد أهل السرية بعيرًا بعيرًا (٢).

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على مشروعية التنفيل، وذلك بتخصيص من له أثر في الحرب بشيء من المال زيادة على نصيبه من الغنيمة بالقدر الذي رآه الإِمام؛ تقديرًا لجهادهم وإخلاصهم وتشجيعًا لهم ولغيرهم على الجهاد، وإثبات النفل أمر مجمع عليه، وإنما اختلف في محله هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس؟ سيأتي هذا -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم.


(١) "طرح التثريب" (٧/ ٢٥٦).
(٢) "المفهم" (٣/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>