للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٢٥/ ١٩٤)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم) (٢٧٥٤)، والطحاوي في في شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤٢) من طريق أبي عوانة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني سلمة يقال له: معن بن يزيد، قال: فأتيته بها لقسمها بين المسلمين، فأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأيته يفعله -سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخُمُس"- إذًا لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض عليَّ نصيبه، فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك، وهذا السياق لأحمد.

وأما تصحيح الطحاوي -الذي ذكر الحافظ هنا- فلم أجده في "شرح المعاني" إلا إن كان الحافظ استفاده من سياق الطحاوي للحديث مستدلًا به، فالله أعلم.

ورواه أبو داود (٢٧٥٣) من طريق أبي إسحاق الفزاري، والخطيب في في تاريخه" (٥/ ١٥٠) من طريق أبي حمزة كلاهما، عن عاصم بن كليب به، وهذا الحديث سنده صحيح، صححه ابن عبد الهادي (١).

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا نفل) بفتح النون وسكون الفاء، ويجوز فتحها، تقدم معناه.

قوله: (إلا بعد الخمس) أي: خمس الغنيمة، والمعنى: أنه لا يزاد المغازي على سهمه من الغنيمة إلا بعد إخراج الخمس من الغنيمة المذكور في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] فيخرج خمس الغنيمة، ويقسم خمسه أسهم: لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي أربعة أخماس تقسم بين الغانمين، للراجل


(١) "المحرر" ص (٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>