للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهم، وللفارس ثلاثة، كما تقدم، والتنفيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا قول الجمهور (١).

* الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النفل إنما يكون من الغنيمة التي يقاتل عليها؛ لأنه من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين بعد إخراج الخمس، وهذا المال الذي وجده أبو الجويرية ليس بغنيمة أخذ بعنوة وقتال، وإنما هو فيء أُخِذَ من مال الكفار بغير حرب، والفيء ليس فيه الخمس، وما لا خمس فيه فلا نفل فيه، ثم إن النفل إنما يكون بعد القتال، فيكون المانع من التنفيل عدم ثبوت الخمس في هذا المال.

* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن ما وجد في أرض الكفار من الركاز يكون غنيمة إذا كان آخِذُهُ إنما قدر عليه بجماعة المسلمين، فيقسم عليهم كأموال الكفار الظاهرة؛ ولأنه مال مشرك مظهور عليه بقوة جيش المسلمين فكان غنيمة. أما لو وجده في موضع يقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإِسلام، فيه الخمس، وباقيه له (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٣/ ٦٠).
(٢) "المغني" (١٣/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>