للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للنبي - صلى الله عليه وسلم - جبة سندس، كما ثبت هذا في "الصحيحين"، قال ابن الأثير: (أما سرية خالد فصحيح، وإنما أهدى إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصالحه ولم يسلم، وهذا لا اختلاف بين أهل السير فيه، ومن قال: إنه أسلم فقد أخطأ ظاهرًا) (١).

ودومة: بضم الدال وسكون الواو، هي دومة الجندل، وهي الآن مدينة عامرة بها نخل وزرع، وكانت عاصمة مقاطعة الجوف، ثم انتقلت العاصمة إلى سكاكا التي تقع جنوب شرق دومة الجندل بحوالي أربعين كيلًا، وقد جاء في بعض نسخ "البلوغ": (دومة الجندل)، وهذا خطأ؛ فإن لفظة (الجندل) ليست في "سنن أبي داود".

قوله: (فأخذوه) لفظ أبي داود: (فأُخذ، فأتوه به).

قوله: (فحقن دمه) أي: لم يسفكه بل أعطاه عهدًا بحفظه، تقول: (حقنت دمه: خلاف هدرته، كأنك جمعته في صاحبه فلم ترقه) (٢).

* الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار ومنهم من بقي على كفره من العرب، وهذا يتم على القول بأن أكيدر من عرب كندة، كما تقدم، قال الحافظ: (إن ثبت أن أكيدر كان كنديًّا، ففيه دليل على أن الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب … ) (٣)، وقال ابن القيم: (لم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجر وكانوا عربًا … ) (٤)، وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، أو أداء الجزية، أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره) (٥) وقد مضى البحث في هذا عند شرح حديث بريدة - رضي الله عنه -. والله تعالى أعلم.


(١) "أسد الغابة" (١/ ١٣٥)، وانظر: "الكامل" (٣/ ١٩٢)، "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٢٤)، "السيرة" لابن هشام (٤/ ١٦٩).
(٢) "المصباح المنير" ص (١٤٤).
(٣) "التلخيص" (٤/ ٢٩٦١).
(٤) "زاد المعاد" (٣/ ١٥٧).
(٥) "تفسير ابن سعدي" ص (٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>