للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العين وكسرها (١).

والمعافري: نسبة إلى مَعافر -بالفتح على وزن مساجد- وهم حي من همدان في اليمن، والمراد بها ثياب تنسج في اليمن نسبت إليهم.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ الحلم؛ لأن الجزية إنما تجب على من يجب قتله مقابل الكف عنه.

* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى؛ لأن الحالم عبارة عن الرجل، فالرجل هو الذي تؤخذ منه الجزية.

أما من لا يجوز قتله من صبي أو امرأة أو زائل العقل أو شيخ فانٍ أو أعمى ونحوهم فلا جزية عليه؛ لأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها (٢).

وقد أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد بسنديهما عن نافع، عن أسلم مولى عمر، أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد: (أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي) (٣)؛ يعني: من أنبت، قال أبو عبيد: (وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين، دون الإناث والأطفال؟ وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية) (٤).

* الوجه الخامس: في الحديث دليل على نوع من التسامح الإسلامي في الجزية حيث أُخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة وأموالهم كالثياب ونحوها،


(١) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ١٩٥)، "النهاية" (٣/ ١٩٠ - ١٩١).
(٢) انظر: "الإشراف" (٤/ ٤٤)، "المغني" (١٣/ ٢١٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٨٥) مطولًا، وأبو عبيد في الأموال ص (٤١)، وكذا البيهقي (٩/ ١٩٥، ١٩٨) مختصرًا، انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٩٣٢).
(٤) "الأموال" ص (٤١)، وانظر: "زاد المعاد" (٣/ ١٥٧)، "أحكام أهل الذمة" (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>