للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يدل على أن الجزية غير مقدرة الجنس، بل يجوز أن تكون ثيابًا وذهبًا وغير ذلك.

* الوجه السادس: يستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على مقدار الجزية، وأن أقلها دينار، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد (١)، وقال أبو حنيفة: إنها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهمًا، ونصفها في حق المتوسط، وربعها في حق الفقير، وهذا رواية عن الإمام أحمد، لفعل عمر - رضي الله عنه -، وهؤلاء هم القائلون بأن الجزية مقدرة.

وذهب الثوري، والإمام أحمد -في رواية ثالثة- وأبو عبيد إلى أن الجزية غير مقدرة، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام (٢)، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (٣). وذلك لتغير الأحوال بتغير الأزمان، وعملًا بجميع الأدلة في هذا الباب، وهذا هو أرجح الأقوال. والله تعالى أعلم.


(١) "الأم" (٥/ ٤٢٤)، "المهذب" (٢/ ٣٢١)، "المغني" (١٣/ ٢١٠).
(٢) انظر: "الأموال" ص (٤٦)، "المغني" (١٣/ ٢١٠)، "أحكام أهل الذمة" (١/ ٢٦)، "الإنصاف"، (٤/ ١٩٣).
(٣) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "زاد المعاد" (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>