* الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى بل نضطرهم إلى أضيقها، لأن فسح الطريق لهم نوع إكرام لهم، وهم لا يستحقونه، والمراد بالحديث حال المشي على الأقدام، وأما في السيارة ونحوها فالظاهر أنه غير مراد لما يترتب عليه من الخطر.
* الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الكتابي إذا قابل المسلم في الطريق فإن المسلم لا يفسح له، لأن هذا من إكرامه، بل يلجئه إلى أضيق الطريق، ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم، إذلالًا للكتابي وإشعارًا بعزة الإسلام، وهذا مقيد عند العلماء بقيدين:
الأول: أن هذا عند الزحام، فيركب المسلمون صدر الطريق، ويكون الذمي في أضيقه، فإن خلت الطريق من الزحمة فلا بأس.
الثاني: أن هذا التضييق مقيد بحيث لا يقع الذمي في ضرر، كأن يقع في حفرة أو يصدمه جدار ونحوه (١).
وهذا الحديث سيعيده المؤلف مرة أخرى في كتاب "الجامع". ولعله يأتي هناك زيادة عما في هذا الموضع. والله تعالى أعلم.
(١) "شرح صحيح مسلم" (١٤/ ٣٩٨)، "دليل الفالحين" (٣/ ٣٤٩).