للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضاف؛ أي: عن أكل كل ذي ناب، كما في حديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه -: (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) (١)، والناب: ما بين الأضراس والأسنان، فهو السن الذي خلف الرَّباعية.

قوله: (من السباع) من: للتبعيض أو للجنس، جمع سَبُعٍ، وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قسرًا.

والمراد بالحديث: كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره ويفترس، فلا بد من الوصفين، الأول: وجود الناب، الثاني: أن يفترس به، مثل الأسد والذئب والنمر والثعلب والهرة وغيرها، قال الإمام أحمد: كل شيء ينهش بنابه فهو من السباع (٢). وهذه فائدة ذكر الناب، وهو أن المراد: ناب يعدو به، وإلا فالسباع كلها ذات أنياب، ولم يقل: كل سبع تنبيهًا على الافتراس والتعدي (٣).

فإن كان له ناب لكنه ليس من السباع حلَّ أكله كالإبل، والضبع، وهذا فيه خلاف سيأتي.

قوله: (وكل ذي مخلب من الطير) أصل المخلب هو المِنْجَلُ، ويطلق على ظفر كل سبع من الماشي والطير، أو المخلب لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد (٤)، والمراد: ما له ظفر يصيد به كالصقر والعقاب والحدأة ونحوها، فإن كان له ظفر لا يصيد به، فهو حلال كالدجاج والحمام والعصافير والحبارى ونحو ذلك.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٥)، وإحدى الروايتين عن مالك، وهي التي اقتصر عليها في


(١) رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦٧٥).
(٣) "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٩٠).
(٤) "ترتيب القاموس" (٢/ ٨٧).
(٥) "الهداية" (٤/ ٦٧)، "المغني" (١٣/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>