للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إن المستدل بالآية يلزمه أن يُحِلَّ أكل لحم الحمر الأهلية؛ لأنها غير مذكورة في الآية، وهو لا يقول بذلك، وهذه مناقضة.

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير يصيد به، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وجماعة من المالكية (١).

وذهب فريق من المالكية إلى جواز أكل كل ذي مخلب من الطير، كالنسر والحدأة والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها، هذا هو المشهور عندهم (٢)، واستدلوا بعموم آية الأنعام المتقدمة.

والصواب الأول؛ لأن الحديث نص صريح في التحريم، والجواب عن الآية قد تقدم.

° الوجه الخامس: ذكر ابن القيم حكمة النهي عن أكل السباع وهي ما فيها من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهًا، فيحصل عنده ميل للاعتداء على الناس وحب الانتقام، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان، وصارت أخلاقه هي أخلاق السباع، أضف إلى ذلك قوة لحومها وقبح رائحتها، فهي غير صالحة لأن يتغذى بها الإنسان (٣).

وقد ذكر ابن تيمية أن أسباب تحريم الحيوانات ثلاثة:

١ - إما القوة السبعية، كما تقدم.

٢ - إما خبث مطعمها كالذي يأكل الجيف من الطير.

٣ - أو لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات (٤). والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (١٣/ ٣٢٢).
(٢) "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١١٥).
(٣) "إعلام المعوقين" (٢/ ١١٧)، "مدارج السالكين" (١/ ٤٠٣).
(٤) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٣، ٣٤٠ - ٣٤١) (٢١/ ٥٤٠، ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>