للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبع، كما نقله الحافظ عن ابن إسحاق، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (١).

قوله: (الحمر الأهلية) بضم الحاء المهملة والميم، وهو جمع، مفرده حمار أهلي، وهو يطلق على الذكر، والأنثى أتان، وربما قالوا للأتان حمارة، والحمار حيوان داجن من الفصيلة الخيلية يستخدم للركوب والحمل.

والأهلية وصف لإخراج الوحشية، وقد جاء في بعض الأحاديث: (الحمر الإنسية) نسبة إلى الإنس.

قوله: (وأذن) أي: أطلق لهم الفعل، ولفظ البخاري -كما تقدم-: "ورَخَّصَ" أي: يسر وسهل، وهذا في مقابل قوله: (نهى)، وليس المراد بذلك الرخصة في تعريف الأصوليين، فإن هذا اصطلاح حادث بعد زمن الصحابة -رضي الله عنهم-، ثم إنه لم يسبق تحريم للخيل وإنما المراد مطلق الإذن، كما في الرواية الأخرى.

قوله: (الخيل) هي جماعة الأفراس، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كقوم ورهط ونفر، بل من معناه، وهو فرس، وجمعه خيول وأخيال، وسميت خيلًا لاختيالها في مشيتها.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية؛ لأن النهي للتحريم، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع، وأنه لا خلاف في تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس (٢) وعائشة -رضي الله عنهما-، والصحيح ما عليه الناس، وما ورد عن ابن عباس ففيه اختلاف، وعلى فرض ثبوته فلا وجه لقوله ولا قول من تابعه (٣)، وذكر ابن القيم أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرون صحابيًّا، وأحاديثهم في "الصحيحين" وغيرها، ثم ساقها وذكر من أخرجها (٤)، وقال الشنقيطي: (وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيه منصف، لكثرة الأحاديث


(١) "زاد المعاد" (٣/ ٣١٦)، "فتح الباري" (٧/ ٤٦٤).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٥٢٩)، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٥٥).
(٣) "التمهيد" (١٠/ ١٢٣ - ١٢٧)، "فتح الباري" (٩/ ٦٥٠).
(٤) "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ٣١٧ - ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>