للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيحة الواردة بتحريمها) (١)، ثم ذكر أن البخاري ومسلمًا رويا تحريمها عن ثمانية من الصحابة بلفظ: (حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية) و (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس)، وبلفظ: (فإنها رجس من عمل الشيطان)، وفي رواية: (فإنها رِجْسٌ أو نَجَسٌ).

وقد أفادت هذه الأحاديث أن علة تحريم الحمر الأهلية هي النجاسة، وهذا يفيد أن تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج، كما قيل من حاجة الناس إليه وخشية قلة الظهر، فإن هذا معارض بالخيل، بل الخيل أقل وأغلى ومع هذا أبيحت، كما سيأتي (٢).

وقد روى أبو داود بسنده حديث غالب بن أبجر المزني - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلى إلا سمانُ حمر، وإنك حرمت الحمر الأهلية، فقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جَوَالَّ القرية" (٣).

والجَوَالُّ: بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالَّة كدابة ودواب، وهامَّة وهوامّ، وهي التي تأكل الجَلَّةَ (٤)، وهي في الأصل البعر، والمراد هنا أكل النجاسات، كما سيأتي.

وهذا لا دلالة فيه على الإباحة؛ لأنه حديث ضعيف اتفق الحفاظ على تضعيفه، قال البيهقي: (هذا حديث مختلف في إسناده … ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة)، وقال في "المعرفة" (إسناده مضطرب) (٥)، وقال المنذري: (اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا) (٦)، وقال


(١) "أضواء البيان" (٢/ ٢٥٢).
(٢) "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ٣٢٤)، "فتح الباري" (٩/ ٦٥٦).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٠٩)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٣٣٢) وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١٤٩١)، "التمهيد" (١٠/ ١٢٥ - ١٢٦)، "نصب الراية" (٤/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٤) انظر: "الفائق" (١/ ٢٢٣)، "النهاية" (١/ ٢٨٨).
(٥) "معرفة السنن" (١٤/ ١٠٤).
(٦) "مختصر السنن" (٥/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>