للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحافظ: (إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليها) (١).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة أكل لحوم الخيل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين كأنس بن مالك وابن الزبير وفضالة بن عبيد وعلقمة والأسود وعطاء والحسن، وهو قول محمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، وقول في مذهب المالكية (٢)، ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فقد قال جابر - رضي الله عنه -: إنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما.

والقول الثاني: تحريم أكل لحوم الخيل، وهذا أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ومالك، وروي عنهما الكراهة، فقد ذكر ابن عبد البر الكراهة عن مالك (٣)، وذكر الشنقيطي القولين في مذهب مالك، قال: (والتحريم أشهر عندهم)، وصحح صاحب "الهداية" وغيره من الحنفية القول بالتحريم (٤).

واستدل القائلون بالتحريم بدليلين:

الأول: قوله تعالى: {وَالْخَيلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨] ووجه الاستدلال: أن الله تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، فقال: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ولم يذكر سبحانه منفعة الأكل وهي من المنافع العظيمة، فلو كانت الخيل ينتفع بها في الأكل لذكر ذلك؛ ليكون الامتنان به أعظم، وقد ذكر سبحانه الأكل في المذكورات قبلها: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)}.

الثاني: حديث خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٥٦).
(٢) "المغني" (١٣/ ٣٢٤).
(٣) "الكافي" (١/ ٤٣٦)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٩).
(٤) "الهداية" (٤/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>